قال العلماء: فيه دليل على كراهة
الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة، وكراهة تزويق المساجد ونقشها، وكراهة
استقبال كل ما يشغل المصلي.
وتكره الصلاة بمكان
فيه تصاوير، لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء أكانت الصورة منصوبة أو غير
منصوبة على الصحيح، ولكن إن كانت منصوبة فالكراهة أشد.
ويكره للمصلي مسح
موضع سجوده، أو مسح ما على جبهته من أثر السجود وهو يصلي لحديث أبي ذر- رضى الله عنه-
مرفوعًا: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى،
فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» ([1])، رواه أحمد وأصحاب
السنن.
لكن إن كان في موضع
سجوده ما يؤذيه فله مسحه وإزالته، والأولى أن يسوي موضع سجوده قبل الدخول في
الصلاة.
ومما يجب التنبيه
عليه حكم النحنحة في الصلاة، فالنحنحة إن كانت لحاجة كما لو استأذن عليه أحد وهو
يصلي فتنحنح لينبهه فلا باس بذلك لما روى أحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال:
كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه
وهو يصلي تنحنح لي، وإن كانت النحنحة لغير حاجة فالأولى تركها في الصلاة.
وبعض العلماء يرى أنها تبطل الصلاة إذا كانت لغير الحاجة، والواقع أن فيها تشويشًا على المصلين وعلى قراءة الإمام، فلا ينبغي فعلها إلا عند الحاجة مع خفض الصوت.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (945)، والترمذي رقم (379)، والنسائي رقم (1191).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد