ومن أحكام صلاة
الجماعة: أنه ينبغي أن يكون الكبار وأهل العلم اقرب إلى الإمام، ويكون الصغار
بعدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُوا الأَْحْلاَمِ
وَالنُّهَى» ([1])، رواه أحمد ومسلم،
وتكون النساء خلف الرجال ولو كانت امرأة واحدة، فإنها تقف خلف الصف ولا تقف في صف
الرجال، ولو صلت امرأة مع رجل فإنها تكون خلفه ولا تقف إلى جنبه.
ومن أحكام صلاة
الجماعة: أن لا يؤم أحد في المسجد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، فيجب على
الجماعة مراعاة حق الإمام ما دام ملتزمًا بالقيام بحق الإمامة، كما أنه يجب على
الإمام أن يحترم حق المأمومين، ولا يحرجهم، ولا يشق عليهم بانتظار حضوره أكثر من
المعتاد، ولا يجوز له أن يخلف من لا يصلح للإمامة عند غيابه، وإنما يخلف من يصلح
ومن تبرأ به الذمة.
ومن أحكام صلاة الجماعة: أنها إذا أقيمت الصلاة بأن شرع المؤذن في الإقامة، فإنه لا يجوز الشروع في صلاة نافلة، ولا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» ([2])، رواه مسلم، وفي رواية «فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِي أُقِيمَتْ» ([3])، أما إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها، لقوله تعالى:﴿وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَٰلَكُمۡ﴾ [محمد: 33]. هذا هو الأحوط في هذه المسألة.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (432).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد