ومن أحكام صلاة
الجماعة: أن من جاء والناس يصلون فإنه يدخل معهم على أي حال، وجدهم قائمين أو
راكعين أو ساجدين أو جالسين، فإن وجدهم راكعين دخل معهم في الركوع، وكان بذلك
مدركًا للركعة على الصحيح، وإن فاته الركوع دخل معهم فيما بقي ولا يعتد بتلك
الركعة، وبعض الناس إذا جاء بعد الركوع بقي واقفًا إلي أن يقوم الإمام للركعة التي
بعدها، وهذا خطأ وخلاف المشروع، وبعضهم إذا جاء والإمام في التشهد الأخير لم يدخل
معه، وهذا خطأ أيضًا لأنه خلاف السنة.
فعن أبى هريرة رضي
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى
الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ
أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ» ([1])، رواه أبو داود.
وعن على بن أبي طالب
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاَةَ وَالإِْمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا
يَصْنَعُ الإِْمَامُ» ([2])، رواه الترمذي.
ومن أحكام صلاة الجماعة: وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة، بأن تكون أفعاله وأقواله بعد أفعال وأقوال الإمام، فلا يسابقه ولا يوافقه فيها، لأن المأموم مُتَّبِعٌ لإمامه ومقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِْمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» ([3]) متفق عليه.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (893)، والحاكم رقم (783).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد