وكان يأمر بغسل
الميت ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل ويأمر بالكافور في الغسلة
الأخيرة، وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه، ويكفنه بالبياض، وينهى عن المغالاه
في الكفن.
والرجل يتولى تغسيله
الرجال والمرأة يتولى تغسيلها النساء، ويجوز للرجل أن يغسِّل زوجته، وللمرأة أن
تغسِّل زوجها، ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لكون جسمه محترقًا أو متقطعًا لا يتحمل
الماء فإنه ييمَّم بالتراب، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن «غسله» ([1]) منه، وييمَّم عن الباقي.
والسَّقْط إذا كان
له أربعة أشهر غسِل وصلِّي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالسِّقْطُ
يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» ([2])، رواه أحمد وأبو
داود وغيرهما.
فإذا غُسِل الميت
وكفِّن، فإنه يصلى عليه، والصلاة عليه جماعة أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل
أصحابه، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء
للميت، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قوله تعالى: {وَلَا
تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓ} [التوبة: 84].
لمَّا نهى الله نبيه عن الصلاة على المنافقين كان دليلاً على أن المؤمن يصلي عليه قبل الدفن، ويقام على قبره بعده، ودلت الآية أيضًا على أن الصلاة على المسلمين من أكبر القربات وأفضل الطاعات، ورتب الشارع عليها الجزاء الجزيل كما في الصحاح وغيرها، ودلت
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3159)، والبيهقي رقم (6412).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد