×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

الآية على أن الصلاة عليه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين وأمرًا متقررًا عند المسلمين، وكلما كثر المصلون كان أفضل، لما روى مسلم في «صحيحه»: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ» ([1])، وله من حديث ابن عباس: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ» ([2]).

ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره، لما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وذلك أن امرأة سوداء كانت تَقُم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها، فقالوا ماتت، فقال: «أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي»؟ قال: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، فقال: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا» فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ([3]).

ثم بعد الصلاة على الميت يبادر بحمله إلى قبره، ويستحب للمسلم حضور الصلاة على أخيه المسلم وحمل «تشييع» ([4])  جنازته إلى قبره، بسكينة وأدب وعدم رفع صوت لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ، قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» ([5]). متفق عليه.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3180)، وأحمد رقم (18174).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (947).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (948).

([4])  أخرجه: مسلم رقم (956).

([5])  استبدال من طبعة دار المعارف.