×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

وسن توسيع القبر وتعميقه، ويوضع الميت فيه موجهًا إلى القبلة على جنبه الأيمن، ويسد اللحد عليه سدًا محكمًا، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنمًا، أي: محدبًا، وذلك ليُرى فيُعرف أنه قبر فلا يوطأ، ولا بأس أن يجعل علامة عليه، بأن يوضع عليه حجر ونحوه لمعرفة من يريد زيارته للسلام عليه والدعاء له.

ولا تجوز الكتابة على القبر، لا كتابة اسم الميت ولا غيرها، ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه، ولا تجوز إضاءة المقابر بالأنوار الكهربائية ولا غيرها. لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يُبني عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: نهى أن تُجصص القبور، وأن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، وأن توطأ.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعليه القبور ولا بناؤها بآجرَّ ولا بحجرٍ ولا لَبِن ولا تشييدها، ولا تطيينها، ولا القباب عليها، فكلّ هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن أن لا يدع تمثالاً إلا طمسه ولا قبرًا مشرفًا إلا سَوَّاه.

فسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يُجصص القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُكتب عليه، وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة، وهكذا كان قبره الكريم وقبرا صاحبيه، فقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرضة الحمراء لا مبنيِّ ولا مطين، وهكذا كان قبرا صاحبيه، وكان يُعلِّم قبر من يريد تَعَرّف قبره بصخرة.

ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى أمته أن


الشرح