×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

ولا يجوزُ نقلُ صدقةِ الفطرِ إلى بلدٍ آخر بأنْ يرسلها إلى فُقراء بلد غير بلدهِ، إلاَّ إذا لم يوجَدُ في بلدهِ فقراء من المسلمينَ، فإنَهُ يُرسِلهَا إلى فُقراء أقرب بلدٍ إليه، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بإخراجها إلى فقراء البلدِ الذي يفطُرُ فيه الصَّائم ليلةَ العِيدِ.

وقدْ نصَّ على ذلك فُقهاءُ المذاهب الأربعةِ: فقدْ نصُّوا على أن على المسلم يوْزِعَهَا في البلدِ الذي وجَبت عليهِ فيه، فَعَلى هذا لا يجوزُ إرسالهُا إلى فُقراء الجهات الأخرى خارج الممْلكة، ومن أراد أن يُساعد فُقراء البُلدان الأُخرى، فليساعدهم بغير صدقة الفطر، لأن صدقةَ الفطر عبادةٌ مُقيَّدةٌ بمكانٍ وزمانٍ، لا يجوز إخراجُها عنهُما، وقد ذكر لنا أنَّ قومًا يطلبونَ من النَّاسِ تقديمَ دراهِمَ ليرسلوها إلى بلدٍ آخر ليشتري بها طعامًا من هُناكَ، ويوزَّعُ على الفقراء فيه، وهذا لا يجزئ عن صدقة الفطر لأن وقت إخراجها ليلة العيد، بعد ثُبوتِ الهلالِ إلى الخُروجِ لصلاة العيد في البلد الذي وافاه تمامُ الشَّهرِ وهو فيه، والعبادات توقيفيَّة لا يجوزُ فيها حسب الأهواء والآراء، ومن فاتهُ إخراجُها قبل صلاة العيد فإنَّه يُخرجُها في بقيَّة يوم العيد، ومن فاتهُ إخراجُها في يوم العيد فإنَّه يُخرجُها بعدهُ قضاء، ويجوزُ إخراجُها قبل العيد بيومٍ أو يومين ولا بُدَّ لأن تُدفع في وقت الإخراج إلى المُستحقِّ أو إلى وكيلهِ، ولا يكفي أن يجعلها أمانةً عند شخص ليس وكيلاً للمُستحقِّ.

ويجوزُ للفقير أن يُخرجَ فِطرتُهُ ممَّا أُعطيَ من الصَّدقات، ويجوزُ دفعُ صدقةِ الجماعة إلى فقيرٍ واحدٍ، ويجوزُ دفعُ صدقةِ الشَّخصِ الواحدِ إلى جماعةٍ من الفُقراء.


الشرح