بلد، فإنه يجب عليه أن ينتقل منها إلى بلد
يستطيع فيه إظهار دينه، وإظهار الدين معناه: القيام بالدعوة إلى الله وإعلان
البراءة من الكفار والمشركين، وبيان بطلان ما هم عليه، وليس معنى إظهار الدين هو
تمكينه من القيام بالشعائر التعبدية فقط دون القيام بالدعوة إلى الله ومعاداة
الكفار وإعلان البراءة منهم ومن دينهم وبيان بطلان ما هم عليه.
وقد توعد الله من
قدر على الهجرة فلم يهاجر، قال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ
تَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمۡۖ
قَالُواْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ قَالُوٓاْ أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱللَّهِ
وَٰسِعَةٗ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاۚ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَسَآءَتۡ
مَصِيرًا ٩٧ إِلَّا ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ
لَا يَسۡتَطِيعُونَ حِيلَةٗ وَلَا يَهۡتَدُونَ سَبِيلٗا ٩٨ فَأُوْلَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ
أَن يَعۡفُوَ عَنۡهُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورٗا ٩٩} [النساء: 97- 99].
فهذا وعيد شديد لمن
ترك الهجرة بدون عذر، وهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين،
وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا
بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ
تَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡ﴾ [النساء:97]. أي:
بترك الهجرة قالوا فيم كنتم، أي: لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة: ﴿قَالُواْ فِيمَ كُنتُمۡۖ
قَالُواْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [النساء:97].، أي:
لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض، وهذا اعتذار منهم غير صحيح،
لأنهم كانوا يقدرون على الهجرة فتركوها، ولهذا قالت لهم الملائكة توبيخًا لهم: ﴿أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱللَّهِ
وَٰسِعَةٗ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاۚ} [النساء: 97]
فمن لم يستطع إظهار دينه في بلد وجب عليه الخروج إلى بلد يستطيع فيها ذلك، فإن بلاد الله واسعة ولا تخلو من بلاد صالحة، قال تعالى: ﴿وَمَن يُهَاجِرۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُرَٰغَمٗا كَثِيرٗا وَسَعَةٗۚ﴾ [النساء: 100].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد