في وجوب قتله، وإنما
اختلفوا في كيفية تنفيذ القتل، وهذا اختلافٌ لا يؤثر.
وأمر الله سبحانه
بقتل المفسدين في الأرض، ومنهم مروجو المخدرات بزراعتها أو بيعها، من أجل راحة
البشرية من شرهم والقضاء على الآثار القبيحة التي تنتج من جرائمهم، وأمر الله
سبحانه بغض البصر وحفظ الفروج، وتحجب النساء، عن الرجال وقرارهن في البيوت،
وحَرَّمَ سفر المرأة بدون محرم، ومنع من الاختلاط بين الرجال والنساء، وحَرَّمَ
خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له، كل ذلك من أجل القضاء على هذه الجرائم ووقاية
الناس من آثارها القبيحة، ولكن يأبى الذين في قلوبهم مرضٌ إلا أن يُمَرِّدوا
المرأة على هذه الأحكام الشرعية ويصفوها بأنها تقاليد قديمة وظلم للمرأة، وهضم
لحقوقها.. إلخ مما يقولون من الزور والأقوال الخبيثة، والآن ليذوقوا وبال أمرهم.
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله عليه: ولما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد وهي منافيةٌ لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب، وحماية الفروج، وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم- كانت مفسدة الزنى تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنه الله سبحانه بها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ٦٨ يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا ٦٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَئَِّاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠} [الفرقان: 68- 70]،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد