ولا يجزئ عنها إخراج القيمة أو التصدق بثمنها؛
لأن الذبح عبادةٌ، قال تعالى: ﴿فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: 2]، وقال تعالى: ﴿قُلۡ
إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]،
والأكل من هذه الذبائح والتصدق من لحومها عبادةٌ، قال تعالى: ﴿فَكُلُواْ
مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، فلا يجوز ولا يجزئ إخراج القيمة أو التصدق بالدراهم بدلاً من
الذبح؛ لأن هذا تغيير للعبادة عن نوعها الذي شرعه الله.
ولابد أيضًا أن تُذبَح هذه الذبائح في المكان الذي
شرع الله ذبحها فيه؛ فالهدي يُذبَح في الحرم، قال تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ [الحج: 33]، وقال
تعالى في المحرمين الذين ساقوا معهم الهدي:﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ
رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196]، والأضحية والعقيقة
يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته، ويأكل ويتصدق منهما، ولا يبعث بقيمتهما ليشتري
بها ذبيحةً تُذبَح وتُوزَّع في بلدٍ آخر، كما ينادي به اليوم بعض الطلبة
المبتدئين، أو بعض العوام بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء ومحتاجون، ونحن نقول: إن
مساعدة المحتاجين من المسلمين مطلوبةٌ في أي مكانٍ، لكن العبادة التي شرع الله
فعلها في مكانٍ معينٍ لا يجوز تجاوز الصفة التي شرعها الله بها، وهؤلاء شوشوا على
الناس حتى كثر تساؤلهم عن هذه المسألة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث
بالهدي إلى مكة ليذبح فيها وهو مقيمٌ بالمدينة، ويذبح الأضحية والعقيقة في بيته
بالمدينة ولا يبعث بهما إلى مكة مع أنها أفضل من المدينة وفيها فقراء قد يكونون
أكثر حاجةً من فقراء المدينة، ومع هذا تقيد بالمكان الذي شرع الله أداء العبادة
فيه، فلم يذبح الهدي بالمدينة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد