يوهِمُ حسنًا بكُلِّ من انتَسَبَ هَذِهِ
النِّسبَة وينفَتِحُ بذَلِكَ أبوابَ شَرٍّ، والكلامُ مع هَؤُلاَءِ الَّذِينَ
ينفُونَ ظَاهِرَها بهَذَا التَّفسيرِ.
ثُمَّ قَالَ
الشَّيْخُ للمُناظِرِ له: قُلت له: إِذَا وصفَ اللهُ نَفَسَهُ بصفَةٍ أو وَصَفَهُ
بها رسُولُه، أو وصفَهُ بها المُؤْمنُونَ الَّذِينَ اتَّفَقَ المُسلِمُونَ عَلَى
هدَايَتِهِم ودِرَايَتِهم؛ فصرفَها عن ظَاهِرِها اللاَّئقِ بجَلالِ اللهِ سُبْحانَه
وحقيقَتُها المَفْهومَةُ منها إلى بَاطِنٍ يخَالِفُ الظَّاهِرَ، ومجاز ينافِي
الحَقيقَةَ؛ لا بُدَّ فِيهِ من أربعَةِ أشيَاء:
أَحَدُها: أنَّ ذلكَ اللَّفظَ مُستَعْمَلٌ بالمَعْنى المَجازِيِّ؛
لأَنَّ الكِتَابَ والسُّنَّة وكَلامَ السَّلَفِ جاءَ باللِّسَانِ العربيِّ، ولا
يجوزُ أنْ يُرادَ بشَيءٍ مِنْهُ خِلافَ لسَانِ العَربِ، أو خلافَ الألسِنَةِ
كُلِّها، فلا بُدَّ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ المَعنى المجَازيُّ ما يرادُ به من
اللَّفْظِ وإِلاَّ فيُمْكِنُ كُلّ مبْطِلٍ أنْ يُفَسِّرَ أيَّ لفظٍ بأَيِّ مَعنًى
سَنحَ له، وإن لَمْ يَكُنْ لَه أصْلٌ فِي اللُّغَةِ.
الثَّانِي: أنْ يَكُونَ مَعَهُ دَليلٌ يُوجِبُ صَرف اللَّفظِ عن
حَقِيقَتِه إِلَى مجَازِه، وإِلاَّ فإِذَا كَانَ يُستَعْمَلُ فِي معنًى بطَريقِ
الحقِيقَةِ فِي معْنًى بطَريقِ المجازِ؛ لم يجزْ حَمْلُه عَلَى المجازيِّ بغَيرِ
دلِيلٍ يُوجِبُ الصَّرفَ بإجمَاعِ العُقلاَءِ، ثُمَّ إنِ ادُّعِيَ وُجوبُ صَرفِه
عَنِ الحقيقَةِ فلا بُدَّ لَه من دَليلٍ قَاطِعٍ عقْلِيٍّ أو سَمعِيٍّ يُوجِبُ
الصَّرفَ، وإن ادُّعِيَ صَرفُه عَنِ الحقيقَةِ فلا بُدَّ من دَليلٍ مرجِّحٍ
للحَمْلِ عَلَى المجَازِ.
الثَّالثُ: أَنَّه لا بُدَّ من أنْ يَسْلَمَ دَلِيلُ ذَلِكَ
الصَّارف عن مُعَارِضٍ، وإِلاَّ فإِذَا قامَ دَلِيلٌ قُرآنِيٌّ أو إيمَانِيٌّ
يبيِّنُ أَنَّ الحَقِيقَةَ مُرادَةٌ امتَنَعَ تَرْكُها، ثُمَّ إن كَانَ هَذَا
الدَّلِيلُ نصًّا قَاطِعًا لم يُلتَفَتْ إِلَى نَقِيضِه، وإن كَانَ ظَاهِرًا فلا
بُدَّ من التَّرجِيحِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد