الحقّ إِذَا سألَ
اللهَ تَعَالَى به يسألُ اللهَ تَعَالَى إنجازَ وعدٍ، وأَمَّا غير المستحقّ لهذَا
الحقِّ إِذَا سألَ بحقّ ذَلِكَ الشَّخصِ فهو سؤالٌ بأمْرٍ أجنبيّ، انتهى المقصودُ
من كلامِ الشَّيخِ.
وقد
تبيَّن منه أن السُّؤَالَ بحقِّ فلانٍ لا يجوزُ لأمرينِ:
أولاً: أنَّهُ لَيْسَ لأحَدٍ عَلَيْهِ حقّ واجبٌ كَمَا يجِبُ
للمخْلُوقِ عَلَى المخلوقِ، وإِنَّمَا هُوَ تفضُّلٌ به أوجَبَه على نَفْسِه
سُبْحَانَهُ.
ثانيًا: أنَّهُ من سألَ اللهَ بحقِّ فلانٍ فقَدْ سأَلَه بأمْرٍ
أجنَبيّ لا سببَ له فيه، فما هي العلاقَةُ بَيْنَ السَّائلِ، وكون لفُلانٍ حقّ
عَلَى اللهِ، إن قُدِّرَ أنَّ له حقّ؟
وقَالَ رحمه
الله في موضوعِ زيارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نقلاً عن أبي
الوَليدِ الباجِيّ فيما ذكَرَه من مَذْهَبِ الإمامِ مالِكٍ: قالَ: وقَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ لاَ
تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ
اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ([1])، قالَ: وقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم : «لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا» ([2])، قالَ: ومن كتَابِ أحْمَدَ بن شُعْبَة فيمَنْ وقَفَ بالقَبْرِ:
لا يلْتَصِقُ به ولا يمسّه ولا يقِفُ عنده طَويلاً، وفي «العتبية»، يعني: عن مالك:
يبْدَأُ بالرُّكوعِ - يعني: تحِيَّة المَسْجدِ - قبلَ السَّلامِ، يعني: عَلَى
الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ العمودُ المخلق، وأَمَّا في الفريضَةِ
فالتَّقدُّمُ إِلَى الصُّفوفِ، قالَ: والتَّنفُّل فيه للغُرباءِ أحَبُّ إليَّ مِنَ
التَّنفُّلِ في البيوتِ.
قالَ الشَّيخُ رحمه الله : فهَذَا قولُ مالكٍ وأصْحابُه ومن نقَلُوه عَنِ الصَّحابةِ يُبيّن أنَّهُم لَمْ يَقْصِدُوا القَبْرَ إلاَّ للسَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والدُّعاء له، وقد
([1])أخرجه: مالك رقم (85)، وأحمد رقم (7358).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد