بما أمر الله
ورسوله، ويُنهى عما نهى الله عنه ورسوله، ويُباح منها ما أباحه الله ورسوله، ويعفو
عما عفا الله عنه ورسوله، ويفضل منها ما فَضَّله الله ورسوله، ويقدم ما قدمه الله
ورسوله، ويؤخر ما أخره الله ورسوله، ويرد ما تُنُوزِعَ منها إلى الله ورسوله.
وما كان منها
من الاجتهادات المُتنازَع فيها التي أقرها الله ورسوله، كاجتهاد الصحابة في تأخير
العصر عن وقتها يوم قريظة أو فعلها في وقتها؛ فلم يُعَنِّف الرسول صلى الله عليه
وسلم واحدة من الطائفتين ([1])، وكما قطع بعضهم نخل بني النَّضِير وبعضهم لم يقطع؛ فأقر
الله الأمرين ([2])، وكما ذكر الله عن داودَ وسليمانَ أنهما حكما في
الحَرْث؛ ففهَّم الحكومةَ أحدَهما وأثنى على كل منهما بالعلم والحُكم به، وكما قال
صلى الله عليه وسلم : «إِذَا اجْتَهَدَ
الْحَاكِمُ فَأَصَابَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»
([3])؛ فما وَسِعَه اللهُ ورسولُه وَسِعَ، وما عفا الله عنه
ورسوله عُفِيَ عنه، وما اتفق عليه المسلمون من إيجاب أو تحريم أو استحباب أو إباحة
أو عفو بعضهم لبعض عما أخطأ فيه، وإقرار بعضهم لبعض فيما اجتهدوا به؛ فهو مما أمر
الله به ورسوله؛ فإن الله ورسوله أمر بالجماعة ونهى عن الفُرْقَة، ودل على أن
الأمة لا تجتمع على ضلالة.
وسُئل رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم «وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي على ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» ([4]) فأجاب بأن الحديث صحيح مشهور في السُّنَن والمسانيد،
([1])أخرجه: البخاري رقم (946)، ومسلم رقم (1770).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد