×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

 الخطبة الثانية

الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

·        أما بعد:

أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أنها لا تقتصر حرمة المسلم على حرمته حيًّا بل تمتد حرمته وهو ميتٌ ولذلك شرع الله وأوجب على المسلمين أن يعتنوا بأخيهم الميِّت، يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويشيعونه ويدفنونه في مقابر المسلمين ولا ينتهي الحد عند ذلك بل أيضًا شرع لهم أن يزوروا قبره، وأن يستغفروا له وأن يدعوا له، وأن يعتبروا بحاله، وحرَّم صلى الله عليه وسلم امتهان القبور، وحرَّم القعود عليها، وحرَّم المشي على القبور، وحرَّم العبث بجنازة الميت قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيِّتًا، مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا» ([1]). فحرمة المسلم ميتًا، كحرمته حيًّا، كل ذلك من أجل كرامة المسلم على الله سبحانه وتعالى حيًّا وميتًا، فلا يجوز امتهان المقابر؛ لأن بعض الناس يمتهنون المقابر فيقيمون عليها المباني ويلقون فيها القمامات ويمشون عليها بالأرجل أو بالسيارات ويرسلون عليها المياه وذلك أذى للمؤمنين، وقد قال الله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا [الأحزاب: 58].


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (24308)، والدارقطني رقم (3413).