×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

وهو العادة السرية فإنها تبطل الصوم، وتؤثم صاحبها فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن يمسك بقية يومه وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، أما الاحتلام، إذا احتلم النائم فإن هذا لا يبطل صومه ولو خرج منه منيٌّ؛ لأن هذا بغير اختياره، وإنما عليه الاغتسال من الجنابة فقط، ومما يفطر الصائم إخراج الدم من البدن بالحجامة. قال صلى الله عليه وسلم: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ([1]). فالحجامة تفطر الصائم، وهي إخراج الدم من الجسم من باب العلاج، ومثل الحجامة سحب الدم إما للتبرع به، وإما لإسعاف مريضٍ فإن ذلك بمعنى الحجامة يبطل الصيام، أما إذا جُرِح الإنسان وخرج منه دمٌ بغير اختياره فإن هذا لا يؤثر على صيامه، ولو كان الدم كثيرًا، فهذه أنواع المفطرات على سبيل الاختصار ويجب على المسلم أن يحافظ على صيامه، وأن يتجنب ما حرَّم الله عليه من كل ما يؤثر على صيامه، والله جعل فترةً للصائم يتناول فيها ما يحتاج إليه، وما يشتهيه مما أباح الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ [البقرة: 187].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.

        *** 


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (2367)، والترمذي رقم (774)، وابن ماجه رقم (1680).