×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

 ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا [النساء: 5]، فالأموال نعمةٌ من الله سبحانه وتعالى، وأباح الله لعبده المسلم أن يكتسب المال الحلال من الوجوه المباحة وأن يتموَّل، وأن يكون له ثروةٌ من المال الحلال، وحرَّم أن يُعتَدَى على ماله بأي وجهٍ من أنواع الاعتداء فمن اعتدى على مال المسلم بالسرقة فإنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكف لقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ [المائدة: 38]، وإن اعتدى عليه جهرةً فأخذ ماله قهرًا تحت وطأة السلاح، فإن هذا هو المحارب الذي قال جل وعلا فيه: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة: 33]، وحرَّم أخذ مال المسلم بطريق الغش والخداع والمكر والكذب والمعاملة الباطلة، حرَّم الربا وحرَّم الميسر، وحرَّم الرشوة، وحرَّم كل اعتداءٍ أو احتيالٍ على أخذ مال المسلم بغير حقٍّ، وأمر المسلم أن يدافع عن ماله كما يدافع عن نفسه، فإن قُتِل دون ماله فإنه شهيدٌ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحرَّم عرض المسلم، وعرض المسلم أغلى عليه من ماله، وقد يكون أغلى عليه من بدنه، وعرض المسلم سياجٌ منيعٌ يحتمي به المسلم من الذم ويعيش به بين الناس، فإذا انتهك عرضه فإن ذلك يؤثر عليه تأثرًا بالغًا، فلا يُعتَدَى على عرض المسلم بالقذف بالفاحشة، فإن قذفه أحدٌ ورماه بفعل الفاحشة من زنى أو لواطٍ ولم يأت بأربعة شهودٍ يثبتون ما يقول، فإنه يُجلَد ثمانين جلدةٍ ولا تُقبَل له شهادةٌ ويصبح فاسقًا لا يقبل له خبرٌ ولا يوثق به حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ 


الشرح