والرفث وطعمةٌ للمساكين، وهي صاعٌ من الطعام المقتات في البلد من بُرٍّ أو
شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ أو أقطٍ أو غير هذه الخمسة من كل ما يعتاد أهل البلد أن
يجعلوه طعامًا لهما كالرز والذرة والدِّخن وغير ذلك من أنواع القوت، ومقدارها صاعٌ
بالصاع النبوي، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلواتٍ تقريبًا، ويجب إخراجها من الطعام
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا يجوز إخراج القيمة؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر بإخراج الطعام ونصَّ عليه وكانت النقود موجودةً في عهده صلى الله
عليه وسلم، ومع ذلك عدل عنها وأمر بإخراج الطعام، فالذي يُخرِج النقود كان مخالفًا
للنص، مخالفًا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت إخراجها من ثبوت هلال
العيد، الليلة الأولى من شوال إلى خروج الناس إلى المصلى، وكلما تأخرت إلى عند
الخروج إلى المصلى فهو أفضل ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيومٍ أو يومين ولا
يُستَحب؛ ويخرجها ولو فات الوقت آثمًا بتأخيرها ومحل إخراجها في البلد، في فقراء
البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه لأنها زكاةٌ للبدن، يُخرِج المسلم عن نفسه
ويُخرِج عمن يمونهم أي من ينفق عليهم ولو في شهر رمضان، ويستحب إخراجها عن الجنين،
وهو الحمل الذي في البطن وأما إخراجها عن المولود ولو كان في سن الرضاع فهذا أمرٌ
واجبٌ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين، على كل ذكرٍ وأنثى وحرٍّ
وعبدٍ، صغيرٍ وكبيرٍ، ومما شرعه الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الشهر صلاة العيد،
وهي شعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الإسلام، يخرج المسلمون إلى المصلى جميع أهل البلد
يخرجون في مكانٍ واحدٍ إذا أمكن ذلك فإن لم يمكن فلا بأس أن تتعدد المصليات بحسب
حاجة الناس ويكون عليهم الخشوع والسكينة والتكبير والتواضع والشكر لله سبحانه
وتعالى، ومما شرعه الله
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد