الأمر الثالث: الكفارة المغَلَّظة وهي عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فإنه يصوم
شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينًا وأما إذا كان استخراج المني
بالاستمناء فقط بدون جماعٍ أو أنه كرر النظر فأنزل، فإنه حينئذٍ يبطل صيامه وعليه
شيئان، الشيء الأول: الاستغفار والتوبة وعدم العودة لمثل ذلك، والأمر الثاني: قضاء
هذا اليوم الذي أفسده. ومن المفطرات بالنص والإجماع خروج الحيض والنفاس من المرأة،
فإن المرأة إذا حاضت أو نفست بعد الولادة فإنه لا يصح منها الصيام ولا يجوز لها أن
تصوم ولكنها تقضي من أيامٍ أخر كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام»، أما دم الاستحاضة والدم
الذي يخرج من الحامل فإنهما لا يبطلان الصيام فيجب على المستحاضة والحامل التي
ينزل منها دمٌ أن تصوما وصومهما صحيحٌ. والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ
ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ
لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ
عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ
ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ
ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ
ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي
ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ﴾[البقرة: 187].
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم...
***
الصفحة 7 / 521
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد