×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

 الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه استخرج ما به قوة جسمه فلا يجتمع عليه ضعف الجسم وضعف الصيام. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائمٌ فهذه اللفظة غير محفوظةٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المحفوظ عنه أنه احتجم وهو محرمٌ، كما نبَّه على ذلك أئمة الحُفَّاظ والمحدثين كالإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمعٌ من المحدثين الحفاظ وكذلك مثل الحجامة سحب الدم بالطرق الطبية لأجل التبرع به أو لأجل إسعاف مريضٍ به. فإذا سحب من الإنسان دمٌ كثيرٌ فإنه يبطل صيامه؛ لأنه مثل الحجامة. كذلك فصد العرق فإذا فصد العرق، وخرج منه دمٌ كثيرٌ فإن هذا يبطل الصيام لأنه مثل الحجامة، وأما الدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل وهو دمٌ يسيرٌ فهذا لا يؤثر على الصيام؛ لأنه ليس مثل الحجامة وإنما هو دمٌ يسيرٌ وإن أخَّره إلى الليل فهو أحوط وأولى، ولو جرح الإنسان وخرج منه دمٌ كثيرٌ وهو صائمٌ فإن ذلك لا يؤثر على صيامه؛ لأنه بغير اختياره، وكذلك لو خلع ضرسًا يؤلمه، ولا يستطيع البقاء أو يشق عليه البقاء إلى الليل فخلع ضرسه ونزف منه دمٌ فإن هذا لا يؤثر على صيامه؛ لأنه بغير اختياره لكن عليه أن يتحفظ من ابتلاع شيءٍ من الدم بل عليه أن يلفظ ما في فمه من آثار قلع الضرس أو آثار الدم الذي يخرج من جراء ذلك، ومن الأشياء التي تفطِّر الصائم بخروجها من جسمه المني، فإذا أمنى الإنسان بلذةٍ سواءٌ بتكرار نظرٍ أو بجماعٍ أو باستمناءٍ فإن هذا يبطل صيامه؛ لأنه جاء في الحديث أن الصائم يترك شهوته وطعامه وشرابه فكما يترك الطعام والشراب يترك الشهوة، فإذا استخرج شهوته بالاستمناء أو بتكرار نظرٍ أو بجماعٍ فإنه يبطل صيامه فإن كان بالجماع فإنه يجب عليه ثلاثة أمورٍ: الأمر الأول: التوبة إلى الله عز وجل، الأمر الثاني: أن يقضي هذا اليوم الذي فعل فيه الجماع، 


الشرح