يبطل صيامه؛ لأنه يُدخِل إلى جوفه ماءً ويُدخِل إلى جوفه أدويةً ويُرخَّص له بالغسيل إن لم يقبل التأجيل إلى الليل فإنه يُرخَّص له في الغسيل بالنهار؛ لأنه مريضٌ والمريض له أن يفطر فيغسل ويقضي بدل هذا اليوم وكذلك المناظير التي تدخل عن طريق الحلق أو طريق الدبر وهي المناظير الكشفية إذا فعلها الإنسان وهو صائمٌ فإنها تفسد صيامه؛ لأنه يصاحبها الماء ويصاحبها أدويةٌ فتفسد صيامه فإن كان استعمالها يقبل التأجيل إلى الليل فيؤجله، وإن كان لا يقبل فإنه يجريها لأنه مريضٌ، وقد رُخِّص له بالإفطار ويقضي هذا اليوم، وكذلك الأدوية من الحبوب والشراب التي يتناولها الإنسان للدواء وهو صائمٌ فإن هذا يفسد صيامه؛ لأنه يدخل إلى جوفه، فإن كانت تقبل التأجيل إلى الليل فإنه يؤجلها، وإن كانت لا تقبل فإنه يعتبر مريضًا فيستعملها ويقضي بدل هذا اليوم، وكذلك مما يبطل الصيام مما يدخل في جوف الإنسان أو في جسمه لأجل إسعافه كالدم وسائر السوائل والمغذيات إذا حقن بها المريض لأجل إسعافه لفقد دمه أو لعلاجٍ لا بد منه فإن ذلك يفسد صيامه؛ لأن هذا من المغذيات فيفسد صيامه، وأما ما يخرج من الجسم ويبطل الصيام فهو أنواعٌ: النوع الأول: التقيؤ فإذا تقيأ الإنسان ما في معدته عن طريق الفم فإنه يفسد صومه لأنه أخرج ما يتقوى به وما يقتات به فإذا تعمد التقيؤ فإنه يفسد صومه وأما إن غلبه القيء بدون اختياره وخرج فإنه لا حرج عليه، ولا يؤثر ذلك على صيامه، وكذلك استخراج الدم الكثير من الجسم الصائم يبطل صيامه وذلك مثل الحجامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صائمًا يحتجم فقال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ([1]). فالحجامة تفطر الصائم بهذا النص الصحيح عن
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2367)، والترمذي رقم (774)، وابن ماجه رقم (1680).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد