×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

عورته فيسترها بما يواريها ﴿قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ [الأعراف: 26] بما يواريها بحيث لا يُرى لون الجلد من وراء الساتر فلا بد من هذا، ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، قال الله جل وعلا: ﴿وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ [البقرة: 150] فلابد من استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة في الصلاة أينما كان الإنسان في المشرق أو في المغرب فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة أي لا تصح صلاة الفريضة بدون استقبال القبلة مع القدرة على ذلك ومن كان يرى الكعبة فإنه لا بد من استقبال عينها ومن كان لا يراها فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة قال صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» ([1]) فيستقبل الجهة التي فيها الكعبة ويستدل عليها في البحر بالعلامات الظاهرة التي تدل على جهة القبلة بالشمس والقمر والنجوم وسؤال أهل الخبرة عن جهة القبلة ثم يصلي فإن لم يستطع ولم يجد من يدله على القبلة وهو لا يعرف العلامات فإنه يجتهد حسب استطاعته ويصلي قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ [البقرة: 115]، فلا يترك الصلاة وإنما يصلي بحسب استطاعته، وفي البلد يعرف القبلة بالمحاريب التي في المساجد أو بسؤال المسلمين من أهل البلد، ومن شروط صحة الصلاة النية لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([2]) فلا تصح الصلاة ولا تصح سائر الأعمال إلا بالنية وهي القصد في القلب ويخلص نيته لله عز وجل، ولا يتلفظ ويقول: نويت أن أصلي؛


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (342)، والنسائي رقم (2243)، وابن ماجه رقم (1011).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).