×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

لا يطمئن في صلاته أنه لم يُصلِّ وأن صلاته غير صحيحةٍ فيجب على المسلم أن يطمئن في صلاته، وأما شروطها فأعظمها إكمال الطهارة من الحدث ومن النجاسة قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ [المائدة: 6]، فدل على أنه لا بد من الطهارة في الصلاة من الحدثين الأكبر والأصغر، الأكبر بالاغتسال من الجنابة والحيض أو النفاس بعد انقطاعهما، والأصغر بالوضوء لا بد من هذا، وأن الأصل هو استعمال الماء لمن وجده وقدر على استعماله أم من لم يجده أو وجده ولكنه لا يقدر على استعماله فإنه يتيمم بالتراب الطاهر فيضرب عليه بيديه ضربةً واحدةً ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، وكذلك الطهارة من النجاسة في البدن وفي الثوب وفي البقعة فيكون بدنه طاهرًا من النجاسة ويكون ثوبه طاهرًا من النجاسة وتكون البقعة التي يصلي عليها طاهرةً من النجاسة فإن صلى وهو متلبسٌ بالنجاسة في ثوبه أو في بدنه أو صلى في بقعةٍ نجسةٍ وهو يقدر على إزالة النجاسة فإنه لا تصح صلاته ولقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ [المدثر: 4]. وكذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة قال الله جل وعلا: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ [الأعراف: 31]، وأخذ الزينة عند المسجد أي عند الصلاة فالمراد بالمسجد هنا الصلاة أي استروا عوراتكم عند كل صلاةٍ وأجمع العلماء على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو يقدر على ستر 


الشرح