فهو بدعةٌ، أما لو فعله لسببٍ عارضٍ من غير
مداومةٍ كما لو سلَّم على من لم يره قبل ذلك. أو سلَّم عليه ليكلمه في حاجةٍ فلا
بأس بذلك.
والمصافحة عند اللقاء سنةٌ مرغبٌ فيها، ففي سنن الترمذي وأبي داود وابن
ماجة عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ
مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ
يَتَفَرَّقَا» ([1]).
وأما المعانقة والتقبيل فإنما يشرعان في حق القادم من سفرٍ، أما غير القادم من سفرٍ فلا ينبغي فعلهما معه، ويحرم الانحناء عند السلام لما في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يلقى أخاه ينحني له قال: «لاَ». ولأن الانحناء نوع ركوعٍ، والركوع والسجود لا يجوز فعلهما إلا لله عز وجل. ومما ينبغي التنبيه عليه حكم القيام للسلام أو للتقدير فالقيام لأجل السلام على القادم من سفرٍ أو لأجل السلام على الداخل على قومٍ جالسين في مكانٍ لا بأس به، وأما القيام من أجل احترام الشخص لا من أجل السلام عليه كما يقام للعظماء إذا جاءوا حتى يجلسوا وكما يأمر بعض المدرسين الطلاب أن يقوموا له إذا دخل الفصل أو إذا جاء زائرٌ للفصل قاموا له، فهذا لا يجوز، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام حين يرونه عليه السلام كما يفعله كثيرٌ من الناس، بل قد قال أنس بن مالكٍ: لم يكن شخصٌ أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا بما يعلمون من كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك. وإذا كان لا يقام للرسول صلى الله عليه وسلم عند مجيئه فكيف يقام لغيره.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (5212)، والترمذي رقم (2727)، وابن ماجه رقم (3703).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد