×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

 للرجال دون النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بالآْخِرَةِ» ([1])وهذا خطابٌ للرجال خاصةً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور... وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور دعا لأصحابها بالمغفرة والرحمة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في زيارتها.. أنه لأجل اعتبار الزائر واتعاظه، والدعاء للميت المزور بالمغفرة والرحمة.

أما أن تزار القبور بقصد الدعاء عندها أو التبرك والتوسل بأصحابها أو الاستشفاع بهم فهذا مخالفٌ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو إما شركٌ بالله أو وسيلةٌ للشرك تتنافى مع أعمال الحج ومقاصده.

ومن الحجاج من يُتعِب بدنه ويضيِّع وقته وماله في الذهاب إلى المزارات المزعومة في مكة والمدينة، ففي مكة يذهب إلى غار حراءٍ وغار ثورٍ وغيرهما مما لا تشرع زيارته، وفي المدينة يذهب إلى المساجد السبعة ومسجد القبلتين وأماكن معينة للصلاة فيها والدعاء عندها والتبرك بها، وزيارة هذه الأماكن في مكة أو المدينة والتعبد فيها هو من البدع المحدثة في دين الإسلام، فليس هناك مساجد في الأرض تقصد للصلاة فيها إلا المساجد الثلاثة: (المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى) ومسجد قباء لمن كان بالمدينة. وليس هناك مغامراتٌ ولا أمكنةٌ تزار في دين الإسلام لا في مكة ولا في المدينة ولا غيرهما؛ لأنه لا دليل على ذلك، والحاج إنما جاء يطلب الأجر والثواب من الله فليقتصر على ما شرعه الله ورسوله.

ولو أن الحاج وفَّر وقته للصلاة في المسجد الحرام إذا كان في مكة، وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في المدينة، ووفَّر ماله للإنفاق


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1054)، وابن ماجه رقم (1571)، وأحمد رقم (1236).