بغير ما أباح الله سبحانه وتعالى من وجوه المكاسب المُباحة، وصرفها فيما أحلَّ الله سبحانه وتعالى، فأكلها بالباطل يشمل اكتسابها بغير حقٍّ ويشمل صرفها بغير حقٍّ، وفي الحديث: «إِنَّهُ لاَ تزولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ»([1]) وقوله: ﴿لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم﴾ أي: أموال غيركم وكذلك لا تأكلوا أموالكم الخاصة بكم بالباطل، والباطل خلاف الحق، وهو كل ما نَهَى الله سبحانه وتعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من المكاسب المحرمة والمصارف المحرمة. فمن أعظم أكل الأموال بالباطل أخذها عن طريق الغصب والنهب والسلب والسرقة. قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ»([2])، فلا يجوز أخذها قهرًا بغير حقٍّ، ولذلك وضع الله الحدود الرادعة لمن اعتدى على أموال الناس بقطع يد السارق وقطع يد ورجل المحارب وهو قاطع الطريق من خلافٍ كل ذلك لحرمة أموال المسلمين، وكذلك أخذها عن طريق الخصومة الباطلة قال صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَْرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»([3]) وقال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»([4])، فلا يجوز أخذها عن طريق القهر والغلبة والغصب، أو أخذها عن طريق الخصومات الباطلة والحجج الداحضة وشهادات الزُّور، فإنها ستعاد لأصحابها يوم القيامة تُعاد من حسنات الظالم، وتُعطَى للمظلوم، ومن أعظم أكل أموال الناس بالباطل أخذها بالربا قال
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2417)، والدارمي رقم (537)، وأبو يعلى رقم (5271).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد