×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

في هذا الوقت، ويسمونها بالجوائز ويسمونها بالمسابقات ويسمونها بالحوافز التجارية فيجعلون هذه المسابقات مصيدةً لأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز أخذ الأموال على المراهنات والمسابقات إلا فيم أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في ثلاثة أشياءٍ فقط قال: «لاَ سَبَقَ» والسبق المراد به الجائزة: «إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» ([1]) والنصل المراد به: الرماية فيجوز أن يتسابق المسلمون في الرماية فيُعطَى الحاذق منهم جائزةٌ تشجيعًا له؛ لأن ذلك من وسائل الجهاد والتدرب على السلاح، والخفُّ المراد به المسابقة على ركوب الخيل فيُعطَى السابق جائزةٌ على سبقه تشجيعًا له؛ لأن ذلك من التدرب على وسائل الجهاد في سبيل الله. أما ما يسمونه بالترشيح في مسابقة الخيول والترشيح وهو أن كل واحدٍ يخرص ويقول: يسبق الجواد الفلاني والآخر يقول: يسبق الجواد الفلاني ثم يأخذ على ذلك مبلغًا من المال إذا وافق خرصه هذا من الميسر هذا هو القمار. لا تحل الجائزة إلا للمسابق المسلم فقط الذي يركب الفرس ويسابق عليها بقصد تعلم الفروسية أما الذي يجلس على كرسيه ويخرص ويقول: يسبق الجواد الفلاني أو أتوقع أن الجواد الفلاني هو الذي يبقى ثم يأخذ على ذلك الجائزة: سيارةً أو مئات الآلاف من الريالات، فهذا ميسرٌ وقمارٌ وحرامٌ وأكلٌ للمال بالباطل، وكذلك من أعظم أكل الأموال بالباطل أخذ الرشوة، والرشوة وما أدراك ما الرشوة التي اتخذها كثيرٌ من الموظَّفِين مصدرًا لكسبهم. أو هي ما يُدفَع للموظف والمسئول من أجل أن ينجز معاملات الراشين، من أجل أن يقدم الراشي على غيره


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1700)، والنسائي رقم (3585)، وابن ماجه رقم (2878).