المسلمين بالنظر المحرم إلى عورات المسلمين قال
الله جل وعلا: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ
فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ
وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ
أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ
إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ
أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ
أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا
يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ
وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ
تُفۡلِحُونَ ٣١﴾ [النور: 30، 31]، فقد حرم الوسائل التي تفضي إلى
الفاحشة، وانتهاك العرض، حرم النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، حرم السفور على
المرأة وتكشفها أمام الرجال، وحرم سفر المرأة بدون محرمٍ، وحرم خلوة الرجل بالمرأة
التي لا تحل له كل ذلك سدًّا للذرائع وحفظًا لأعراض المسلمين من الانتهاك، وكذلك
أموال المسلمين فإنها حرامٌ كحرمة دمائهم وأعراضهم، ولذلك شرع الله قطع يد السارق
الذي يسرق أموال المسلمين خفيةً بعدما تأمنا أصحابها عليها هتك حرزها مستهترًا
بأحكام الله، مستهترًا بإخوانه المسلمين، فشرع الله ردعه بقطع يده التي امتدت إلى
السرقة قال تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا
كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ [المائدة: 38]، فإذا سرق مرةً ثلاثة دراهم أو أكثر فقطعت يده فأصبح مقطوع
اليد طوال حياته هذا عذابه في الدنيا، وأما عذابه في الآخرة فهو أشد وأنكى إن لم
يتب إلى الله سبحانه وتعالى وحكم على قطاع الطريق وهم الذين يتعرضون للناس بسلب
أموالهم بالقوة حكم
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد