وما في حكمهما متعمدًا، والقسم الثاني: ما يخرجه الإنسان من جوفه
مما به قوة بدنه وغذاء جسمه.
أما القسم الأول: فهو الأكل والشرب متعمدًا.
قال الله سبحانه وتعالى:﴿وَكُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ
ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187] فأباح الأكل
والشرب إلى طلوع الفجر الثاني، ثم أمر بالإمساك﴿إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ يعني إلى غروب الشمس كما قال صلى
الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ
النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»
([1]). أما من أكل أو شرب ناسيًّا فليتم صومه، ولا يؤثر هذا عليه لقوله صلى الله
عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ
صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» ([2]).
وفي حكم الأكل والشرب كل ما يبتلعه الإنسان من الأدوية، أو يحقن في جسمه من
الإبر المغذية فإن ذلك يفطره، فإذا ابتلع دواءً، أو شرب دواءً أو حقن إبرةً مغذيةً
في وريده، أو في أي موضعٍ وهي مغذيةٌ فلا شك أنها تفسد صيامه؛ لأنها بمعنى الأكل
والشرب، أما الإبر التي تُؤخَذ عن طريق العضل أو تحت الجلد فإنها لا تؤثر على
الصيام، إنما الذي يؤثر على الصيام ما يؤخذ عن طريق الوريد أو يُحقَن في المعدة
لأنه يغذي الجسم ويكون بمعنى الطعام والشراب، فعلى المسلم أن يتنبه لذلك.
والقسم الثاني من المفطرات، هو: ما يخرجه الإنسان من جسمه مما يغذيه ويقوي بدنه، فمن الأشياء التي تفطر الصائم باستفراغها من الجسم «القيء»فإذا تقيأ الإنسان باختياره وأخرج ما في معدته عن
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1853)، ومسلم رقم (1100).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد