×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

طريق الفم فإنه يبطل صيامه، أما من غلبه القيء وتقيأ بدون اختياره فلا حرج عليه، وصيامه صحيحٌ؛ لأن هذا بغير اختياره، وكذلك ما يخرجه الإنسان من الدم بالحجامة، فإنه يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى صائمًا يحتجم قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ([1])؛ لأن الدم يقوي البدن ويغذيه فإذا أخرجه ضعف بدنه فلا يستطيع الصيام، فمن أخرج الدم من بدنه باختياره بأي وسيلةٍ كالحجامة وسحب الدم للإسعاف أو للتبرع به أو فصد عرقًا فخرج منه دمٌ كثيرٌ فإنه يبطل صيامه، أما إذا أخرج دمًا يسيرًا للتحليل، فهذا لا يضر؛ لأنه لا يؤثر على الصائم بخلاف الدم الكثير فإنه يؤثر على الصائم، وكذلك من أصيب بجرحٍ وخرج منه دمٌ كثيرٌ بغير اختياره فإن هذا لا يؤثر على صيامه؛ لأنه بغير اختياره فصيامه صحيحٌ ولو نزف منه دمٌ كثيرٌ من جرحه، وكذلك من الخارج الذي يبطل الصيام إنزال المني بالجماع أو الاستمناء ويكون هذا مثل سحب الدم بالحجامة، فمن استمنى بيده أو استمنى بتكرار النظر المحرم أو استمنى بمباشرة زوجته فإنه يبطل صيامه وعليه قضاء هذا اليوم مع التوبة إلى الله عز وجل أما من جامع زوجته في الفرج سواءٌ خرج منه منيٌّ أو لم يخرج إذا جامع وهو صائمٌ بطل صومهما قال تعالى:﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ  [البقرة: 187]، فأباح الجماع وأباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فمن جامع بعد طلوع الفجر فإنه يبطل صيامه وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبةٍ فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (2367)، والترمذي رقم (774)، وابن ماجه رقم (1680).