ورسوله، ومن هذا الباب ما تعمله البنوك الآن من أنها تريد أن تبيع سيارةً أو أرضًا على شخصٍ، ثم تقول له اذهب أنت، وابحث عما تريد واسأل عن قيمته ثم ائتنا بالبيان ثم يقومون، ويسجلون هذه الأرض أو هذه السيارة باسم المشتري، ويدفعون ثمنها للبائع بزيادةٍ يستردونها من المشتري فهذا ليس بيعًا؛ لأنهم باعوا ما لا يملكون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» ([1]) وإنما المعنى أنهم أقرضوا هذا الشخص ثمن هذه السلعة التي يريدها، أقرضوه إياها بزيادةٍ فهو قرضٌ ربويٌّ، وأما البيع فليس فيه بيعٌ، البيع إنما وقع بين المشتري وبين مالك السيارة الذي جعل البنك وسيطًا بينهما وليست السيارات للبنك والأراضي ليست للبنك، وإنما هي لأصحابها والبنك إنما هو سلم الثمن بزيادةٍ يستردها من المشتري وسجلت هذه الأشياء باسم المقترض لا باسم البنك هذا ربًا صريحٌ، وكذلك الربا ما يقع في صرف العملات، والصرف هو بيع عملةٍ بعملةٍ أخرى هذا هو الصرف، وقد شرط فيه النبي صلى الله عليه وسلم التقابض في المجلس بألا يتفرقا وبينهما شيءٌ، فإذا افترق المتصارفان وبينهما شيءٌ لم يُقبَض فإنه يكون ربا نسيئة، وهو الربا الشديد ربا الجاهلية ولا يبالون بهذا يتصارفون بالعملات من غير أن يكون تقابضٌ تامٌّ في مجلس العقد وهذا هو الربا الصريح. النبي صلى الله عليه وسلم شرط في الصرف أن يكون يدًا بيدٍ هاء وهاء أخذًا وإعطاءً في المجلس، ولا يتفرَّقا وبينهما شيءٌ وإذا اتحد جنسا العملة فلا بد من التساوي في المقدار وكذلك -يا عباد الله- من المكاسب المحرمة القمار والميسر،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3503)، والترمذي رقم (1232)، والنسائي رقم (4613)، وابن ماجه رقم (2187).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد