×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

 هو جميع المغالبات والجوائز التي تُبذَل في المسابقات التجارية أو غير التجارية فإنها حرامٌ وهي القمار، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثًا قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» ([1]) والسبق هو الجائزة التي تؤخذ على المسابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخَّص فيها فيما هو من التدريب على الجهاد في سبيل الله في نصلٍ وهو الرماية فيجوز أخذ العوض أو أخذ الجائزة على الرماية، يأخذ الحاذق الجائزة الذي يغلب في الرماية ويكون حاذقًا يأخذ الجائزة هذا جائزٌ شرعًا وكذلك المسابقة على الإبل، على الخُفِّ (يعني الإبل)؛ لأن الإبل من دواب الجهاد في سبيل الله، فركوبها والتمرن عليها من التمرين على أدوات الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو حافرٍ وهو ركوب الخيل، التمرن على ركوب الخيل وسباق الخيل إذا كان القصد من ذلك التدريب على الجهاد في سبيل الله فيجوز أخذ الجائزة للسابق من المتسابقين، لما في ذلك من التدرب على الجهاد في سبيل الله، أما ما عدا ذلك من الجوائز التي تبذلها الشركات أو المتاجر أو محلات البيع فإنها كلها من القمار والميسر، ومن أكل المال بالباطل ومن الغرر والجهالة وقد توسَّع الناس في هذا، وتفننوا في هذه الجوائز التي هي قمارٌ وميسرٌ وحرامٌ دون مبالاةٍ فالصحف تبذل مسابقاتٍ وجوائز، المحلات التجارية تبذل مسابقاتٍ وجوائز، حتى محطات البنزين تبذل مسابقاتٍ وجوائز، وكل هذا لا يجوز؛ لأنه من القمار ومن الميسر، والمطلوب من المسلم أن يبيع ويشتري بما أحلَّ الله دون أن يدخل في هذه المحرمات، لكن لما كان هذا يُعمَل في بلاد الكفر وبلاد الغرب قلدهم كثيرٌ من المسلمين


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1700)، والنسائي رقم (3585)، وابن ماجه رقم (2878).