×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السادس

كالرمي فلا بأس أن يوكل لقول جابرٍ رضي الله عنه: حججنا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.

فيوكل من يرمي عنه، وكذلك إذا كان لا يستطيع المشي في الطواف والسعي فإنه يُحمَل ويُطاف به محمولاً ويُسعَى به محمولاً ولا يوكل لقوله تعالى:﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ [البقرة: 196] يجب عليه المبيت بمزدلفة. إذا نفر من عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها إلى أن طلع الفجر وصلى بها ثم دعا بعد الفجر ثم انصرف إلى مِنىً وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1]). ولكنه رخَّص للضعفة والصبيان أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وهذه رخصةٌ، وأما القوي القادر فإنه يكمل الليل في مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمبيت بمزدلفة واجبٌ من واجبات الحج وكذلك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن تعجل في يومين وليلة الثالث عشر لمن تأخَّر، المبيت في هذه الليالي بمنى واجبٌ من واجبات الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها كل هذه الليالي. وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([2]) ورخَّص للسقاة والرعاة في ترك المبيت نظرًا لحاجتهم إلى ذلك، والرُّخصة لا تكون إلا من شيءٍ واجبٍ فدلَّ على أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجبٌ كالمبيت بمزدلفة إلا لمن له عذرٌ شرعيٌّ لا يستطيع المبيت لمرضٍ أو هو منوم المستشفى أو يخدم الحجاج بتوفير المياه لهم أو رعي مواشيهم أو غير ذلك من خدمة الحجيج، فإنه يُرخَّص له في ترك المبيت، أما الإنسان السليم والإنسان القادر على المبيت


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1298).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1298).