يُظۡلَمُونَ
شَيۡٔٗا ٦٠﴾ [مريم: 59، 60]، وقال
سبحانه وتعالى: ﴿فَوَيۡلٞ
لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥﴾ [الماعون: 4، 5] معناه:
السهو عنها وإضاعتها وتأخيرها عن وقتها أما من تركها نهائيًّا ولم يصلها متعمدًا
فإنه يخرج من ملة الإسلام ويرتد عن الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ
الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاَةِ» ([1])، وقال: «الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ
تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» ([2]).
ومن فضائل الصلوات الخمس أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة عليها والمداومة عليها قال سبحانه وتعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩﴾ [البقرة: 238، 239]، ولم يسقطها عن المريض، ولم يسقطها عن المسافر، ولم يسقطها عن الخائف من عدوه، حتى في حالة الحرب والمصافة في المعركة أمر الله بإقامة الصلاة إذا حضرت ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ﴾ [النساء: 102]، وفي شدة الخوف قال تعالى:﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ ﴾[البقرة: 239] أي فصلوها وأنتم تمشون أو تعدون على أقدامكم، أو راكبين على دوابكم، فلا تترك الصلاة بأي حالٍ لكنها تُصلَّى على حسب الاستطاعة، والمسافر لا يترك الصلاة ولكنه يقصر الرباعية ويجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما؛ لأن في ذلك رفقًا به
([1]) أخرجه: مسلم رقم (82).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد