فصل
لـمّا كان
الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجًا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دلَّ من
الكتاب والسُّنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة،
سواء كان ذلك عامًّا في جميع أنواع المخالفات، أو خاصًّا ببعضها، وسواء كان أمر
إيجاب، أو أمـر استحباب، ثم أتبعنا ذلك بما يدلُّ على النهي عن مشابهتهم في
أعيادهم خصوصًا.
****
علِمنا مما سبق أنَّ
الله ورسوله حرَّما التشبّه بالكفار، قال الله جل وعلا: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ
وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ [آل عمران: 105]،
فهذه قاعدة عامة: النهي عن التشبُّه بوجهٍ عام.
لكنَّ الشيخ بعد أن
ذكر عموم النهي أراد أن يفصّل بعد الإجمال؛ لأنَّ الأمر جديرٌ بالعناية والاهتمام،
ولأنَّ كثيرًا من المسلمين مع تطاول الزمن ذابت شخصيتهم في الكفار لـمّا قلَّدوهم
وتشبهوا بهم.
هذا وصفٌ لما يأتي من كلامه رحمه الله من التفصيل في منع التشبُّه بالكفار، وأنَّ منه ما هو محرَّم ومنه ما هو مكروه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد