وقال الميموني:
رأيت أبا عبدالله عِمامَتُه تحت ذَقَنِه ويكرُه غير ذلك، وقال: العرب عمائمها تحت
أذقانها.
وقال أحمد في
رواية الحسن بن محمَّد: يُكره ألاّ تكون العِمامة تحت الحنَك كراهية شديدة، وقال:
إنما يتعمَّمُ بِمثل ذلك اليهود والنَّصارى والمجوس.
ولهذا أيضًا
كرِه أحمد لِباس أشياء كانت شِعار الظَّلَمة في وقتِه من السَّواد ونحوِه، وكره هو
وغيرُه تغميض العين في الصَّلاة، وقال: هو من فِعل اليهود.
****
ويعمِّرُ دنياه
وآخرَته، وأما الكافر فإنه يحصّل جانبًا ويهمل الجانب الآخر، أخذ بالدُّنيا وفرِح
بها، لكن ليس له في الآخرة من نصيب، لأَنَّه لا يعمل للآخرة، وإن عمل، فإنَّه على
غير هَدْي الـمُرسلين والنبيّين، فلا نصيب له في الآخرة، وإذا تكاسل المسلمون عن
عمل الدنيا فليس هذا حجة على الإسلام.
لِبسُ العِمامة من
الأمور المباحة، ليست سُنَّة كما يقول بعض المتشدِّدين، ولكن السُّنَّة في صِفة
لِبْس العِمامة، والصِّفة الشَّرعية فيها: أن يجعل لها تحنيكًا، وذلك أن يدير لها
دورًا تحت حَنكِه ثم يثبِّتها على رأسِه، أو تكون ذات ذُؤابة من القَفا، أما
العِمامة الصَّماء، وهي التي ليس لها تحنيـك ولا ذُؤابـة، فهي من صفـات عمائم غير
المسلمين، فالواجب تجنبها.
قوله: «ولهذا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة...» يعني: أنَّ الإمام أحمد رحمه الله كان يتجنَّب لباس الظَّلمة حتى من المسلمين،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد