وهذا دليل على
ما أجمع عليه المسلمون، إلاَّ مَن شَذَّ مِن بعض المتأخِّرين المخالِفين المسبوقين
بالإجماع، مِن أنَّ مواقيت الصَّوم والفِطر والنُّسُك إنَّما تُقام بالرؤية عند
إمكانها، لا بالكتاب والحِساب الذي تَسْلكُه الأعاجم، من الرَّوم والفُرس والقِبط
والهند، وأهل الكتاب من اليهود والنَّصارى.
وقد رُوِيَ عن
غير واحدٍ من أهل العِلم: أنَّ أهل الكتابين قبلَنا إنَّما أُمروا بالرؤية أيضًا،
في صومِهم وعباداتِهم، وتأوَّلوا على ذلك قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ [البقرة: 183]، ولكنَّ أهل الكتاب بدَّلوا.
ولهذا نهى
النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن تقدُّم رمضان باليوم واليومين، وعلَّل الفقهاء ذلك
مما يُخاف مِن أن يُزاد في الصَّوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهلُ الكتاب من
النَّصارى، فإنَّهم زادوا في صومِهم، وجعلوه فيما بين الشِّتاء والصيف، وجعلوا له
طريقة من الحِساب يتعرَّفونه بها.
****
الكلام واضح ولله
الحمد، من إمامٍ جليل مُتْقِنٍ، في أننا لا نعوِّل على الحساب في عباداتنا، وإنما
نعوِّل على الرؤية: في الصيام، وفي الصلاة، وفي الفطر، وفي الحج، قال تعالى: ﴿يَسَۡٔلُونَكَ
عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: 189]، والأهلَّة تُرى ولا تُحسب.
وقوله: «أنَّ أهل الكتابين قبلنا أُمروا بالرؤية أيضًا...» كلام هؤلاء أيضًا يؤكِّد ما سبق من أنَّ الرؤية هي التي يجب العمل بها عند مَن
الصفحة 1 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد