وفي «الصحيحين»
عن نافعٍ، عن ابن عمر: أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه
وسلم عَلَى الْحِجْرِ - أَرْضِ ثَمُودَ - فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا، وَعَجَنُوا
بِهِ الْعَجِينَ «فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُهَرِيقُوا
مَا اسْتَقَوْا، وَيَعْلِفُوا الإِْبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا
مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ» «[1]).
ورواه البخاري
من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرَبُوا مِنْ
بِئْرِهَا، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهَا»، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا
وَاسْتَقَيْنَا، «فَأَمَرَهُمْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرَحُوا
ذَلِكَ العَجِينَ، وَيُهَرِيقُوا ذَلِكَ المَاءَ» ([2]).
وفي حديث جابر
في «الصحيحين» أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مرّ بالحجر قال:
«لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ المُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ
مَا أَصَابَهُمْ» ([3]).
فنهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذّبين إلاّ مع البكاء، خشية أن يصيب
الداخل ما أصابهم.
ونهى عن
الانتفاع بمياههم، حتى أمـرهم - مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي غزوة العُسْرة، وهي
أشد غزوةٍ كانت على المسلمين - أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم.
****
فِعْلُ النبي صلى الله عليه وسلم في أرض ثمود دليل على تجنب فعل الجاهلية وآثارها في كل مكان، ولم يرخّص لهم إلاّ في بئر الناقة التي تردها الناقة؛ لأنها ليست من آثار الجاهلية، وليست من آبار ثمود.
الصفحة 1 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد