وكذلك أيضًا
روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن
سُليمان بن داودَ، أخبرنا ابن وهْبٍ، حدثنا ابن لهيعةَ ويحيى بن أزهرَ، عن عمّارِ
بن سعدٍ المراديِّ، عن أبي صالح الغِفاريِّ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، مَرَّ
بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُهُ بِصَلاَةِ
الْعَصْرِ، فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ،
فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «إِنَّ حَبِيبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانِي
أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ
فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» «[1]).
ورواه أيضًا عن
أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب أيضًا، أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة، عن الحجاج بن
شداد، عن أبي صالح الغفاري، عن عليٍّ رضي الله عنه بمعناه، ولفظه: «فَلَمَّا
خَرَجَ مِنْهَا» مكان: «بَرَزَ» ([2]).
وقد روى الإمام
أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أصحَّ من هذا، عن عليّ رضي الله عنه نحـوًا من
هذا: أنه كره الصلاة بأرض بابل، وأرض الخسف، أو نحو ذلك، وكره الإمام أحمد الصلاة
في هذه الأمكنة اتّباعًا لعليٍّ رضي الله عنه.
وقوله: نهاني
أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة، يقتضي أن لا يصلي في أرضٍ ملعونة.
****
قوله: «روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب...» هذا الحديث يدلّ أنّ المعاصي والكفر يؤثران في الأرض وفي التربة، وأنّ على المسلم أن يتجنّب مواطن الكفار ومساكنهم؛
الصفحة 1 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد