×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الأول

كقولِه: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ» ([1])، فإنَّ التفريق بينهما مطلوبٌ في الظاهر، إذ الفَرْق بالاعتقاد والعمل بدون العِمامة حاصل، فلولا أنَّه مطلوب بالظَّاهر أيضًا، لم يكن فيه فائدة.

وهذا كما أنَّ الفَرْق بين الرِّجال والنِّساء لما كان مطلوبًا ظاهرًا وباطنًا: «لَعَنَ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» ([2]) وقال: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» ([3]). ونفى الخنث لـمَّا كان رجلاً متشبِّهًا في الظاهر بغير جنسِه.

****

  قوله: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ» أي: في النكاح، وهو أنَّ الضرب فيه بالدُّفِّ علامة على أنه نكاح لا زنا، فيستحب أن يُضرب بالدُّفّ لإعلان النكاح وإشهاره عند العقد أو عند الدخول، لكي يعلم الناس أنَّ فلانًا تزوج بفلانه، فلا يكون هناك مجال لسوء الظن، فضرب الدُّفِّ هو بمثابة إعلان للنكاح، بخلاف نكاح السِّر فإنه يشبه الزنا، لذلك كان الفرق بين الحلال والحرام في النكاح ضرب الدُّفِّ، وهذه رخصة؛ لأنَّ الدُّفّ في الأصل محرّم؛ لأنه من أدوات الطرب، لكن استُثْنِيَ في هذه الحالة من باب الرخصة، فالتفريق بين الحلال والحرام مطلوب في الظاهر، أي: إظهاره وإعلانه للناس، وإن كان العقد قد تمَّ مستوفيًا لشروطه وأركانه، فهو عقد صحيح، ولكن ينبغي إشهاره لئلا يشبه الحرام، فإعلانه يقطع المشابهة بين الحلال والحرام.


الشرح

([1])      أخرجه: النسائي رقم (3369)، وابن ماجه رقم (1896)، وأحمد رقم (15451).      

([2])  أخرجه: البخاري رقم (5885)، وأبو داود رقم (4097).                      

([3])      أخرجه: البخاري رقم (5886).