وأيضًا ما روى
أبو داود: حدَّثنا قُتيبة بن سعيدٍ الثَّقفيُّ، حدَّثنا محمَّد بن ربيعة، حدَّثنا
أبو الحسنِ العسقلانيُّ، عن أبي جعفرَ بنِ محمَّدِ بن عليِّ بنِ رُكانةَ، أو
محمَّد بن علي بن رُكانة، عن أبيه: أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رُكَانَةُ: وَسَمِعْتُ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ
الْمُشْرِكِينَ، الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ» ([1]).
وهذا يقتضي
أنَّه حَسَنٌ عند أبي داود، ورواه الترمذيُّ أيضًا عن قُتيبة، وقال: هَذَا حَدِيثٌ
غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالقَائِمِ، وَلاَ نَعْرِفُ أَبَا الحَسَنِ
العَسْقَلاَنِيَّ، وَلاَ ابْنَ رُكَانَةَ ([2])، وهذا
القَدْر لا يمنع أن يعتضدَ بهذا الحديث ويُستشهدَ به، وهذا بيِّنٌ في أنَّ مفارقة
المسلم الـمُشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع.
****
قوله: «أَنَّ
رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم...» هذا الحديث فيه فائدتان:
الأولى: مشروعية المصارعة بالأبدان من أجل إظهار القوة، ولأجل التَّمرن، فإنَّ ذلك يساعد المسلم على الاستعداد لملاقاة العدو ويعطيه لياقة وجاهزيّة، لكن ينبغي أن تكون دون ضرر أو إيذاء يقع على أحد المتصارعَين، فإنما هي مصارعة لإظهار القوة والمغالبة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، فلقد صارعه فصرعه صلى الله عليه وسلم مع أن ركانة كان رجلاً قويًّا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أُعْطِيَ قوةً أكثرَ من غيره،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4078).
الصفحة 1 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد