والتشبُّه
يَعمُّ من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهو نادر، ومن تَبِع غيره في فِعل لغرض له
في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذًا عن ذلك الغير.
فأمَّا مَن فعل
الشيء واتَّفق أنَّ الغير فعله أيضًا، ولم يأخذه أحدُهما عن صاحبه، ففي كون هذا
تشبُّهًا نظر، لكن قد يُنهى عن هذا، لئلا يكون ذريعةً إلى التشبُّه، ولما فيه من
المخالفة.
كما أمَر بصبغ
اللِّحى وإعفائها، وإحفاء الشوارب مع أنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: «غَيِّرُوا
الشَّيْبَ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» ([1]).
دليـل على أنَّ التشبُّه بهم يحصل بغير قَصْدٍ مِنَّا ولا فِعْل، بل بمجرد تَرْك
تغيير ما خُلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفِعْليَّة الاتفاقية.
وقد رُوي هذا
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه نهى عن
التشبُّه بالأعاجم وقال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» ([2])، قال:
ذكره القاضي أبو يَعلى، وبهذا احتجَّ غير واحد من العلماء على كراهة أشياء مِن
زِيِّ غير المسلمين.
****
قوله: «والتشبّه يعمّ مَنْ فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه...» هذا بيان الفرق بين التشبّه المتعمد والتشبّه غير المتعمد، أمّا التشبّه المتعمد فلا شك في تحريمه؛ لأنه صادر عن نيةٍ وقصد مشابهتهم، وحكمه يختلف بحسب نوع التشبّه، وأما إذا فعله وهو لا يدري أنَّ هذا الفعل من فعل الكفار لكنه في نفس الوقت موافق لما عليه الكفار، فهذا محل نظر، هل يحرم نظرًا لكونه من فعل الكفار ولو لم يقصده،
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1752).
الصفحة 1 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد