أو أنه لا يحرُم
نظرًا لأنَّه لم يقصده؟ فعلى كل حال يبقى عموم النهي عن التشبّه بهم من باب سدِّ
الوسائل المفضِية إلى الحرام، وإذا تبيَّن له أنَّه مِن فعلهم، تأكّد في حقه
الاجتناب.
وقوله: «كما أمر بصبغ
اللحى...» ومعلوم أنّ الشَّيب ليس من صنيعنا، ولا هو من صنيع الكفار أيضًا،
وإنما هو من خلق الله فينا، لكن لما كان الكفَّار لا يصبغون لحاهم أمرنا النبي صلى
الله عليه وسلم بصبغ اللِّحى مخالفة لهم؛ لأنَّ مخالفة الكفَّار أمـر مقصود
للشارع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ» ([1])، والمراد:
السَّواد الخالص، أما السَّواد الذي يضرب إلى الحُمْرة أو الصُّفرة، فهذا لا مانع
منه.
وقوله: «مَنْ تَشَبَّهَ
بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» أي: من تشبَّه بأي جنس من الناس فهو منهم، فمن
تشبَّه بالصالحين وبالمسلمين، فهو من المسلمين، ومن تشبّه بالكفار فهو منهم، وفي
هذا الحديث نصّ على جُزئية من معنى الحديث السابق، فقد قال هنا: «مَن تشبَّه
بالأعاجم» وهذا ليس تخصيصًا لما سبق، وإنما هو ذِكْر لبعض أنواع العامِّ؛
لأنَّ العامَّ يشمل أنواعًا، وهذا نوع مما يشمله، وهم الأعاجم.
والمراد بالأعاجم: غير العرب، ممن هم على
الكُفر والوثنية، أما الأعاجم المسلمون، فهؤلاء لهم حُكْم المسلمين، فالمراد
بالأعاجم هنا: الأعاجم الذين هم على غير الإسلام.
***
([1]) أخرجه: مسلم رقم (2102)، وابن ماجه رقم (3624).
الصفحة 2 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد