قال محمَّد بن
أبي حرب: سُئل أحمد عن نَعْلٍ سِنْدِيٍّ يُخرَجُ فيه، فكرِهه للرَّجل والمرأة،
وقال: إن كان للكَنيف والوضوء فلا بأس، وأكره الصَّرار، وقال: هو من زِيِّ
الأعاجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه، فقال: سنة نبينا أحبّ إلينا من سُنَّةِ باكهن.
وقال في رواية
المروذي، وقد سأله عن النَعْل السِّنْدي، فقال: أمَّا أنا فلا أستعملها، ولكن إن
كان للطِّين أو المخرَج فأرجو، وأمَّا مَن أراد الزِّينة فلا.
ورأى على باب
المخرَج نَعْلاً سِنْديًّا، فقال: نتشبَّه بأولاد الملوك.
وقال حرب
الكرماني أيضًا: قلت لأحمد: فهذه النِّعال الغلاظ! قال: هذه السنديّة إذا كانت
للوضوء، أو للكنيف، أو لموضع ضرورة، فلا بأس. وكأنه كره أن يمشي بها في الأزقَّة.
قيل: فالنَّعلُ من الخشب! قال: لا بأس بها أيضًا إذا كان موضع ضرورة.
قال حرب:
حدّثنا أحمد بن نصر، حدّثنا حبان بن موسى قال: سُئل ابن المبارك عن هذه النّعال
الكرمانية، فلم تعجبه، وقال: أما في هذه غُنية عن تلك؟!
وروى الخلاّل
عن أحمد بن إبراهيم الدَّورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النِّعال
السَّبتيَّة؟ فقال: زي نبيِّنا أحبُّ إلينا من زي باكهن ملك الهند. ولو كان في
مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة.
****
قوله: «سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه...» أي: أنَّ مِن مشابهة الأعاجم كذلك لبس النِّعال المخصصة لهم، فالإمام أحمد كرِه أن يلبسه المسلم خصوصًا الصَّرار الذي له صوت، فإنَّ الغالب أنه
الصفحة 1 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد