وأما تمييز
دلالة الوجوب، أو الواجب عن غيرها، وتمييز الواجب عن غيره، فليس هو الغرض هنا.
وسنذكر إن شاء
الله أنَّ مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرَّمة، فإنه هو المسألة المقصودة هنا
بعينها، وسائر المسائل سواها إنما جلبها إلى هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة
المنفعة.
****
ليس هو الغرض لأنَّ
المقصود ذكر قواعد في التشبُّه، ليس المقصود الاستقصاء في جميع أنواع التشبُّه،
فإنَّ هذا - كما سبق في كلامه رحمه الله - يستدعي كلامًا طويلاً ويستدعي مؤلفات
كثيرة، ولكنه قعَّد القواعد في هذا الكتاب في حديثه عن التشبه الممنوع.
يعني: المراد الأعظم هو
الحديث عن حرمة التشبّه بالكفار في أعيادهم.
والعيد: اسمٌ لما يتكرَّر ويعود، إما على مدار السنة، أو على مدار عددٍ من السنين، أو غير ذلك، والعيد ينقسم إلى قسمين: عيد زماني، وعيد مكاني، والكفار لهم أعياد يعتبرونها من شعائر دينهم، والمسلمون لهم أعيادٌ هي أيضًا من شعائر دينهم، لا سيّما عيدي الفطر والأضحى، وقد قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمشركون لهم أعياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهَا خَيْرٌ مِنْهَا: عِيد الْفِطْرِ، وَعِيد الأَْضْحَى» ([1])
الصفحة 1 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد