وكذلك في مسجد قُباء، فإنَّ
الله سبحانه وتعالى قال لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: ﴿لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ
أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ﴾ فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه كلَّ سَبْت ماشيًا وراكبًا، يصلِّي
فيه، فيُسنُّ لمن كان في المدينة - سواء كان من أهلها أو قادمًا إليها - أن يذهب
إلى مسجد قُباء ويصلِّي فيه.
وقوله: «فأما أماكن
الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب...» المقصود من هذا التفصيل: أن لا
يُتوهّم أن كل بلاد الكُفر لا يُصلَّى فيها، ولا تجوز زراعتها ولا استعمالها.
فالأرض على ثلاثة
أقسام:
قسم: أمر الله أن
يُصلَّى فيه ويُنتفع به، وهي الأرض الطيِّبة المباركة التي لم يسبق أن كان فيها
كُفر وعذاب.
وقسم: نهى الله عن
الصَّلاة أو الجلوس فيه، وهي الأرض التي نزل فيها عذاب ولَعْنة، كديار ثمود، ومسجد
الضِّرار.
والقسم الثالث: أراضٍ حصل فيها
كفر ولم يحصل فيها عذاب، فهذا القسم لا مانع من تحويله إلى مسجد، مثل ما حُوِّل
مكان اللات في الطائف والبيعة التي كانت في اليمامة إلى مساجد، ومثل مكان مسجده
صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فيه قبور للمشركين فنُبشت وبني مسجده صلى الله عليه
وسلم مكانها.
وقوله: «كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجـد مكان طواغيتهم...» لأنَّ هذا من تحويل مكان الكُفر إلى مكان إيمان، كما حصل في مسجد الطائف، الذي يُسمَّى مسجد العبَّاس،
الصفحة 2 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد