وقال سعيد بن
منصور: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الصّلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، عن عبد الرحمن
الصُّنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى
مُسْكَةٍ مَا لَمْ يَنْتَظِرُوا بِالْمَغْرِبِ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ مُضَاهَاةَ
لِلْيَهُودِيَّةِ، وَمَا لَمْ يَنْتَظِرُوا بِالْفَجْرِ إمحَاقَ النُّجُومِ،
مُضَاهَاةً لِلنَّصْرَانِيَّةِ، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى
أَهْلِهَا» ([1]).
وقال سعيد بن
منصور: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، عن أبيه، عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية
قالت: أَرَدْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصِلَةً، فَنَهَانِي عَنْهُ بَشِيرٌ،
وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ:
«إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ،
وَأَتِمُّوا الصَّوْمَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى
ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187]، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا» ([2]). وقد
رواه أحمد في «المسند».
فعلّل النهي عن
الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن
يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها.
وعن حمّاد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضتِ المرأةُ فيهم لم يُوَاكِلُوها ولم يجامعوهـا في البُيوتِ، فسأل أصحـاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ اللهُ عز وجل: ﴿وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ»
([1]) أخرجه: أحمد رقم (19067).
الصفحة 5 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد