×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الأول

لإمام مات ميتة جاهلية، فإنَّ أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرًا عامًّا، على ما هو معروف من سيرتهم.

القسم الثاني: ثم ذكر الذي يقاتل تعصّبًا لقومه، أو أهل بلده، ونحو ذلك.

وسمّى الراية «عمياء» لأنه الأمر الأعمى الذي لا يُدْرَى وجهه. فكذلك قتال العصبيّة يكون عن غير علم بجواز قتال هذا.

وجعل قِتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه، أو دعا بلسانه، أو ضرب بيده.

وقد فسَّر ذلك فيما رواه مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلاَ يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ؟» فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ([1]).

والقسم الثالث: الخوارج على الأمة: إما من العداة الذين غرضهم الأموال، كقطاع الطريق ونحوهم، أو غرضهم الرياسة، كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقًا، وإن لم يكونوا مقاتلة، أو من الخارجين عن السُّنّة الذين يستحلّون دماء أهل القبلة مطلقًا. كالحروريّة الذين قتلهم علي رضي الله عنه.

ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمّى الميتة والقتلة: ميتة جاهلية وقِتلة جاهلية، على وجه الذَّمّ لها والنهي عنها، وإلاّ لم يكن قد زجر عن ذلك.

فعُلِم أنه كان قد تقرّر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة وقتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذمّ كل


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (2908).