ولكنها في الحرم أشدّ حرمة؛ لأنها مع كونها
معصية، فهي انتهاكٌ لحرمة الحرم، فيجتمع فيها مفسدتان، وقد توعَّد الله فاعل ذلك
بالعذاب الأليم، فقال سبحانه: ﴿وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۢ بِظُلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ﴾ [الحج: 25].
الأمر الثاني: مبتغٍ سُنّةً
جاهلية، والمراد بالسُّنّة لغةً: الطريقة، ويُراد بها هنا: عملُ شيءٍ من
أعمال الجاهلية كالنياحة على الميت، أو التعصّب للقبيلة أو الأفراد، أو الاستسقاء
بالنجوم، وغير ذلك من أمور الجاهلية وخصالها، فالذي يُحيي سنّةً من سُنن الجاهلية،
فقد ارتكب إثمًا عظيمًا؛ لأنّ الإسلام جاء لمحو الجاهلية وإزالتها، وإبعاد الناس
عنها؛ لأنها شرٌّ محض، فالذي يُحيي سنّةً من سنن الجاهلية يكون ذنبُه أعظم.
الأمر الثالث: إراقة دم امرئ مسلم
أو معاهد بغير حق، وهي النفس التي حرّمها الله إما بالإسلام، وإما بعقد الذّمّة،
فالذي ينتهك هذه الحرمة، يتعرّض لغضب الله، قال سبحانه: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا
عَظِيمٗا﴾ [النساء: 93]، وقال النبي
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ،
وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» ([1]).
والشاهد من هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: «مُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ»، فدلّ على أننا ممنوعون من كلِّ ما يمتّ إلى الجاهلية بصلة، من الأقوال، والأفعال، والاعتقادات، وغير ذلك.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3166).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد