«أَبْغَضُ
النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ...» أي: إنَّ أعظم الناس جُرمًا
هم هؤلاء الثلاثة: الذي يُحيي سنّة جاهلية في الإسلام، والذي يُلحد في الحرم،
والذي يقتل نفسًا محرّمة بغير حق، ولا شك أنّ قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر
بعد الشرك، فالله جل وعلا يقول: ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي
حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ﴾ [الإسراء: 33].
فالله حرّمها بالإسلام، أو حرّمها بالعهد.
ثم من المعلوم أن
المعصية في المكان المحرّم أعظم من المعصية في أي مكان آخر؛ لأنه يجتمع في ذلك
حرمتان: حرمة فعل المعصية، وحرمة انتهاك الحرَم، فالذي يفعل هذه الجريمة يكون إثمه
أشدّ.
وقوله: «فلهذا - والله
أعلم - ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم، وابتغاء سنة جاهلية»، أي:
أنَّ هاتين الخصلتين من أشد المحرّمات، فهذا دليل على شناعة إحياء أمور الجاهلية،
وأنها قرينة الإلحاد في الحرم، مع ما في الإلحاد في الحرم من الغلظة وشدة الإثم.
ومعنى: «مُبْتَغٍ فِي
الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ» أي: من أراد أن يحيي شيئًا من أمور
الجاهلية عند المسلمين، فإنّه من أشدّ الناس إثمًا عند الله سبحانه وتعالى وسواء
دعا إليها أو فعلها بدون دعوة، فالواجب على المسلمين ترك أمور الجاهلية، وما كانت
عليه من العادات الباطلة والسنن الضالّة؛ لأنَّ الله أغنانا بالإسلام عن أمور
الجاهلية، ومثله من يحيي آثار الجاهلية وينقّب عنها ويهيّئها للزوّار والسياح
ويفتخر بها، كما تفعله بعض الجهات اليوم.
***
الصفحة 3 / 420
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد