وهو
موافق لما رواه مسلم في «صحيحـه»، عن عامر بن سعد بن أبي وقَّاص، عن أبيه، أنه
أَقْبَل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفةٍ مِنْ أصحابِه مِن العالية، حتى
إذا مَرَّ بمسجد بني معاوية دَخَل فَرَكَع فيه ركعتينِ، وصلَّينا معَه، ودعا
رَبَّه طويلاً، ثم انصرفَ إلينا فقال: «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاَثًا، فَأَعْطَانِي
ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي: أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي
بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي
بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ
بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا» ([1]).
****
ثم إنَّ هذا
الاختلاف يؤدي إلى سفك الدماء واستباحة الأعراض، واعتداء بعض الفرق على بعض، في
حين أنَّ الكل يدّعي أنه على الإسلام، وقد حرَّم الله الاعتداء على النفس وتوعد
فاعله، فقال سبحانه: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا
عَظِيمٗا﴾ [النساء: 93]، فالقتل من
أخطر مضارّ الاختلاف، لذلك جاء التحذير من سفك الدماء بغير حق، قال سبحانه: ﴿وَلَا
تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ
مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا﴾ [الإسراء: 33]
يعني: أنَّ وليه سينصرُه الله عز وجل وسيمكِّنه من هذا الظالم فيقتصُّ منه،
ولو على المدى البعيد.
مفاد الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفرٍ من أصحابه، فأراد أن يصلّي، فمرَّ على مسجدٍ في طريقه فصلَّى فيه، والصَّلاة في المسجد
([1]) أخرجه: مسلم رقم (2890).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد